السيد محسن الأمين
319
نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم
الدعوى كأكثر دعاواه وان الصاحبة التي تعيش معك في بيتك تشمل الدائمة والمنقطعة والأجل يمكن كونه عشرات السنين وان دعواه عدم اطلاق المرأة والزوج على من يتمتع بها في اللغة والقرآن الكريم افتراء على اللغة والقرآن الكريم بل يشملهما اسمهما بلا ريب كما مر عن الكشاف وان قوله على من يتمتع بها بأجرة مجرد تضليل وسوء قول دعاه إليه حب التشنيع بالباطل لسوء طويته ولا ينطق به الا جاهل وقوله أو بقوة لا يفهم له معنى ولو فهم مراده منه لكان كسائر هذيانه وكلام التوراة الذي استشهد به لم ينقل لفظه ليعلم انطباقه على ما يدعيه وهبه كذلك فما لنا ولكلام التوراة المنسوخ وكتب العهدين الذين أولع وشغف بالاستشهاد بهما في كل مناسبة يكفينا عنها كتاب ربنا وسنة نبينا ولغة قومنا ودعواه ان قول مريم عليها السلام ولم أك بغيا حكاية لما كان عليه عصرها وان الذي كان فيه هو المتعة افتراء على البتول وبغي على الشرائع فليس في كلامها إلا انها لم تكن زانية وكذلك قول اليهود فترهاته هذه لا ترتكز على أصل ولا أساس . زعمه آيات الطلاق ومتاع التسريح والعدة تدل على تحريم المتعة قال ص 136 ما حاصله آية إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا دلت على أن عقد النكاح المشروع لا ينقطع إلا بطلاق ونكاح المتعة ينقطع بغير طلاق ولا يوجب متاع التسريح فلا يكون مشروعا وعلى أن العقد لا يوجب العدة إلا بعد المس والمس لا يوجب العدة إلا على الأزواج . والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا . والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فكل نكاح لا يوجب به القرآن عليها العدة باطل بالضرورة ولا آية أوجبت عدة متعة . ( ونقول ) هذا استدلال غريب واستنباط عجيب قاده إليه رأي غير مصيب . ( أولا ) آية إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ واردة في بيان حكم الطلاق ولا طلاق إلا في الدائم وكل مفادها ان المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها ولها المتعة وفهم من آية تنصيف المهر لمن فرض لها مهر ان المتعة لمن لم يفرض لها مهر وليست مسوقة لبيان عن عقد النكاح بما ذا ينقطع بل لبيان انه إذا انقطع بالطلاق قبل الدخول فلا عدة عليها ولها المتعة مع عدم تسمية المهر فأين هي من الدلالة على أن عقد المتعة غير مشروع لأنه